الشيخ الأنصاري
104
كتاب المكاسب
القول بكونها ( 1 ) مفيدة للملك المتزلزل ، فيلغى ( 2 ) الكلام في كونها معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم ، حتى يتبعه حكمها ( 3 ) بعد اللزوم ، إذ الظاهر أنه ( 4 ) عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال ( 5 ) في ذلك عندهم - على ما تقدم من المحقق الثاني ( 6 ) - فإذا لزم صار بيعا لازما ، فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار ، وقد تقدم ( 7 ) أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار . وكيف كان ، فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه ، وبعد التلف يترتب عليه أحكام البيع عدا ما اختص دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر . والمحكي عن حواشي الشهيد : أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة
--> ( 1 ) في " ف " : بأنها . ( 2 ) في " ف " ومصححة " ن " : " فيبقى " ، وفي " ص " : " فيلغو " ، وفي نسخة بدل " ش " : " فينبغي " ، وجاء في هامش " ن " : " الظاهر أن يقال : فلا ينبغي الكلام " ، وفي شرح الشهيدي ( 187 ) : الصحيح " ينبغي " بدل " يلغى " . ( 3 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " حكمه " ، كما في مصححة " ن " . ( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " أنها " ، كما في مصححة " ن " . ( 5 ) كذا في " ف " و " ش " ، وفي غيرهما : بل لا إشكال . ( 6 ) تقدم في الصفحة 32 . ( 7 ) تقدم في الصفحة 97 .